الرئيس الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الرئيس الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 36 المعدل للمواد (10 و13 و48 و73 و74
و95 و96 و97 و99 و100 و113)، من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، الذي
يتضمن قانون خدمة العلم.
وتناولت تعديلات المادة 10 حالات تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة واحدة
للمكلف الذي يكون أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم، والذي تثبت عدم
لياقته الصحية المؤقتة، وللمحكوم طوال مدة عقوبته، وللمعيل.
كما يستفيد من هذا التأجيل الدارسون في المدارس والمعاهد والجامعات
الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد، مع تحديد سقوف لسن المكلف
المستفيد، تبدأ من 21 سنة بالنسبة لطالب الثانوية، وتصل إلى 32 سنة لطالب
الدكتوراه في سائر الاختصاصات.
وتعرضت التعديلات لحالات إلغاء التأجيل الدراسي، ومنها عدم تمكن المكلف من
اجتياز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، على أن تضاف إليها سنة
واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 حالات تأجيل الدارسين خارج القطر،
مشترطة ألا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة
لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية (ربان
أعالي البحار)، على أن تضاف سنتان للسن القصوى المحددة للتأجيل، بالنسبة
للموفد خارج القطر.
أما تعديلات المادة 13 فتمحورت حول مقدار البدل النقدي الذي يقبل من
المكلفين المقيمين خارج سورية، ليصبح 6500 دولار، ممن أتموا إقامة دائمة
لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة
دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف.
واستثنت المادة 13 من أحكامها كلاً من الموفدين والمعارين من داخل أو خارج الملاك، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ونصت تعديلات المادة 48 على عدم السماح للمكلفين الذين أتموا 17 ولم
يتجاوزوا 42 سنة، بمغادرة الأراضي السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية
التجنيد العامة وشُعَبها.
وأوجبت المادة 74 على جهات القطاعين العام والمشترك، وكذلك الشركات الخاصة
التي يزيد عدد عمالها على 50 موظفاً، أن تحتفظ للمجندين والاحتياطيين
بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم أثناء مدة دعوتهم إلى خدمة العلم، شريطة
مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً
من تاريخ تسريحهم.
وطالت التعديلات المادتين 95 و96 المتعلقتين بالتخلف، حيث يعد متخلفاً كل
من يتأخر عن فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع، مع معاقبته بغرامة 6 آلاف
ليرة.
أما التخلف عن تلبية الدعوة للسوق دون عذر مشروع فيوجب القبض على المتخلف،
بدءاً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن 42 سنة، وتغريمه بما يعادل ضعف
الراتب الشهري لجندي درجة أولى، أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته، إذا كان
تخلفه لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل.
وتزيد الغرامة المالية والفترة المضافة على الخدمة إلى 3 أشهر، في حالة
المكلف المتخلف لمدة لا تتعدى 4 أشهر، على حين تضاف 4 أشهر لكل من تخلف
لمدة أقصاها 6 أشهر.
ونصت المادة 97 على قيمة بدل فوات الخدمة، لمن تجاوز سن التكليف ولم يؤد
الخدمة لأسباب غير أسباب الإعفاء والتأجيل المنصوص عليها، محددة بدل
الفوات براتب ثلاثين شهراً لرتب ملازم ومساعد ورقيب أول ورقيب وعريف،
تبعاً لمستوى الشهادة العلمية التي يحملها من فاتته الخدمة.
وقضت المادة 99 بغرامة مقدارها 6 آلاف ليرة، بحق أي مكلف يغير محل إقامته
المدون في شعبة تجنيده بعد إتمام الفحوص، دون أن يعلم الشعبة به خلال
شهرين من تاريخ وقوعه.
كما فرضت المادة 113 غرامة 3 آلاف ليرة على كل مكلف يساق ولا يحمل بطاقته الشخصية، ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه .
leen242- في الطريق نحو التميز و عم جمع نجوم كتير
-
الأبراج العادية :
الأبراج الحمصية :
المساهمات : 416
الأكتيفيتي : 6181
تاريخ الانضمام : 21/11/2009
رد: الرئيس الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم
مشكور لين على نقل الخبر
memo- مدير المنتدى
-
الأبراج العادية :
الأبراج الحمصية :
المساهمات : 706
الأكتيفيتي : 6805
تاريخ الانضمام : 28/10/2009
الإقامة : حومص
المزاج : اوووووووووووه أحسن من هيك بنتزع
كلمتي : إن كنت لا تعرفني فهذا <أنا>
رد: الرئيس الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم
شكرا لين
بس مافهمت يعني شو هلق
شو التعديل
؟؟؟؟؟؟؟؟
اشرحولي حبابين
بس مافهمت يعني شو هلق
شو التعديل
؟؟؟؟؟؟؟؟
اشرحولي حبابين
rahma- مديرة المنتدى
-
الأبراج العادية :
الأبراج الحمصية :
المساهمات : 8260
الأكتيفيتي : 15208
تاريخ الانضمام : 27/10/2009
المزاج : روااااااااق
كلمتي : مافي قوة بتحني شعبك ياسوريا
بعشق أرضك وكلنا فدوة لترابك الغالي
رد: الرئيس الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم
- يسمح بتأجيل خدمة العلم لمدة سنة اذا كان الشخص المدعو معيل لاهله او وضعه الصحي لا يسمح او محكوم عليه قضائياrahma كتب:شكرا لين
بس مافهمت يعني شو هلق
شو التعديل
؟؟؟؟؟
اشرحولي حبابين
- يسمح بتأجيل الخدمة للطلاب في مراحل التعليم المتوسطة والعليا مع اشتراط سن البداية 21 للطلاب الثانوي وطلاب الدكتوراه 32 سنة
=====
التعديلات لحالات إلغاء التأجيل الدراسي
زيادة سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية
في حالة النجاح بسنة جامعية خلال سنتان.
اما بالنسبة الى الذين خارج القطر،
يشترط التأجيل ألا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة
لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية
اما عن دفع البدل المادي مقابل ان لا يساق
المكلفين المقيمين خارج سورية، ليصبح 6500 دولار، للذين معهم إقامة دائمة
في بلد الاغتراب
لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة
دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف
يحق للعاملين في دوائر الدولة العودة الى العمل بعد انتهاء فترة الخدمة الالزامية
اما الامور الاخرى عبارة عن فرض غرامات مالية للمتخلفين عن موعد الذهاب لخدمة العلم
مشكورة رحمة والى الملتقى في المقهى
leen242- في الطريق نحو التميز و عم جمع نجوم كتير
-
الأبراج العادية :
الأبراج الحمصية :
المساهمات : 416
الأكتيفيتي : 6181
تاريخ الانضمام : 21/11/2009
رد: الرئيس الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم
كمان ما فهمت
ههههههههه
المهم انشاء الله يكون خير للشباب
ههههههههه
المهم انشاء الله يكون خير للشباب
جوري- مديرة المنتدى
-
الأبراج العادية :
الأبراج الحمصية :
المساهمات : 1720
الأكتيفيتي : 7436
تاريخ الانضمام : 27/10/2009
المزاج : متل جي تي
مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح "أجانب الحسكة" الجنسية السورية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010
» عاجل : الرئيس الأسد يصدر مرسوما بدورة استثنائية لطلاب الجامعات و دبلوم التأهيل
» الرئيس الاسد يصدر مرسوم للمركبات 2010
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح "أجانب الحسكة" الجنسية السورية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010
» عاجل : الرئيس الأسد يصدر مرسوما بدورة استثنائية لطلاب الجامعات و دبلوم التأهيل
» الرئيس الاسد يصدر مرسوم للمركبات 2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى